مرسوم رقم 70-122
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
هواري بومدين -