مرسوم رقم 70-121
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-121 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انتساب الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الى نظام الصندوق العام الجزائرى للتقاعد 10460
المادة الأولى
تطبق احكام الصندوق العام الجزائري للتقاعد على الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والذين اتموا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ولم يرسموا بعد انما اعترف لهم نهائيا بعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم من طرف لجنة الاعفاء المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المذكور .