المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ه رقم الأبواب وزارة الجدول - ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة 2000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
- المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 2005000 مجموع الاعتمادات المفتوحة