مرسوم رقم 70-117
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-117 مؤرخ في 29 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الداخلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين