مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 8
يكلف صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بما يلى :
1 ) تسيير الاعانات المدفوعة عينا والمستحقة للمنتين اليه برسم التأمين من المرض والأمومة والعجز ،
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ومراقبته وقضاياه ) القيام بعمل صحى واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم
4 ) اجراء مراقبة طبية .