مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الرابع — تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي › الفصل الاول — اشكال العمل الصحي والاجتماعي والعائلي
المادة 78
يكلف صندوق عمال المناجم بما يلى :
تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل .
- ادارة المصلحة الاجتماعية :
- ادارة مراكز ومؤسسات العلاج .