الباب الثالث — التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — الميزانيات
المادة 71
يلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في المادة السابقة ما يلى :
أ ) بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين المبينين حسب الاصناف بالنسبة للسنة ،
ب ) برامج توظيف الاموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية . ويجب أن توضح في هذه البرامج القيمة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وان ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات ..