الباب الثالث — التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — الميزانيات
المادة 70
تضع هيئات الضمان الاجتماعي عن كل سنة مالية ما يلى :
ا ) بيانات تقديرية للمصاريف والايرادات مميزة تتعلق بكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير التأمين من المرض ( المرض ، الأمومة ، العجز ، الوفاة ) ، تسيير التأمين على الشيخوخة ، تسيير حوادث العمل ، تسيير الاعانات العائلية •
ب ) الميزانيات لكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي ، التسيير المتعلق بالوفاة من حوادث العمل والامراض المهنية ، تسيير المراقبة الطبية ،
- التسيير الاداري .
يجب أن تكون كل مؤسسة أو منشأة خيرية مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي والعائلى موضوعا لتحرير ميزانية