الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 6
تكلف الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي بما يلى :
1) تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا والمستحقة للأشخاص المنتمين الى النظام العام للضمان الاجتماعي وذلك عن :
أ ) التأمينات من المرض والأمومة والعجز والوفاة .
ب ) تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية
ج ) الاعانات العائلية ،
د ) التأمين الاختياري ..
2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،
3) القيام بعمل صحي واجتماعي وعائلي لفائدة المنتمين اليها وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم ،
4 ) اجراء مراقبة طبية ،
ه ) تسيير الاعانات الواجب دفعها الى الأشخاص المستفيدين من اتفاقيات التبادل التي أبرمتها الجزائر .