الباب الثالث — التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — محاسبة هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 68
تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بمحاسبة هيئات الضمان الاجتماعي وبتقرير وضعها الايجابي والسلبى وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالى لهيئات الضمان الاجتماعي يحدد في مخطط حسابي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية اطار حسابي يتضمن قائمة للحسابات ويجب أن يفتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة .