مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 66
يجوز للعون المالى أن يفوض تحت مسؤوليته ، جزءا من اختصاصاته الى بعض أعوان الهيئة ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير الوصى اجراء مراقبة مالية على الهيئة .