مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدين
المادة 58
يتولى المدير مسؤولية التنظيم الاداري للصندوق .
وبهذه الصفة ومع مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخول الاختصاص لسلطة أخرى ، يدخل في اختصاص المدير وضع الرسم الاجمالي لتنظيم الادارة ومواقيت العمل وكذلك المسائل المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ونظامهم