الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 50
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يوقف ، في حالة الاستعجال ، المدير والعون المالي مع أو بدون مرتب، وينتهى مفعول الوقف اذا لم يقرر وزير العمل والشؤون 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الاجتماعية الوقف في ظرف شهر وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا المرسوم ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف سلطة الوصاية إلى المدير والعون المالى يجب أن توجه في نفس الوقت الى الادارة وللمعنى