مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 42
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة انعدام مجلس ادارة أو مدير هيئة للضمان الاجتماعي وبالنسبة لكل حكم صدر لفائدة خصم الهيئة ، يجب أن يبين هل أن هذا الاخير رفع استئنافا أو قدم نقضا