مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 39
ان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الاول منها يوم عطلة أو يوم السبت فان الأجل لا يجرى الا ابتداء من يوم العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت •