الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 38
ان المقررات الآتية بعده لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها صراحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية :
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 مختلف الميزانيات التي يجب على هيئات الضمان - الاجتماعي أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ،
- توظيف الأموال والعمليات العقارية ، العمليات المتعلقة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي - والمشار اليها في المادتين 82 و 83 من هذا المرسوم ، قبول الاموال أو الهبات ، - طلبات تخصيص مال للدولة أو مال من الأملاك المستولى - عليها لهيئة الضمان الاجتماعي ، الصفقات والعقود التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج -