مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 36
يحضر مدير الهيئة جلسات مجلس الإدارة الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت .
وينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر يجب أن يقيد في دفتر للمداولات مرقم وموقع بالحروف الاولى من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .