الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 32
ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونائب رئيس بالاقتراع السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من الاقتراع بأغلبية الاصوات المعبر عنها مع عدم حساب أوراق التصويت المتروكة بيضاء أو الملغاة وفي الدورة الثالثة من الاقتراع | بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة .
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد .
يختار الرئيس لزوما من بين ممثلى الأجراء دون ممثلى موظفى الهيئات غير القابلين للانتخاب