مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 31
يعين مجلس الادارة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجانا في حظيرته ويجوز له أن يفوض اليها جزءا من اختصاصاته وتحدد قائمة هذه اللجان وكذا دورها وكيفيات تسييرها و تأليفها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .