مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 27
يحتفظ المتصرفون الذين لهم صفة أجير بأجورهم على حساب أرباب عملهم وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .