مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 25
يجب على أرباب العمل أن يتركوا للأجراء التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي الوقت اللازم ليشاركوا في أشغال هذا المجلس أو اللجان المشكلة في هذا المجلس , 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه