مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 24
في حالة مخالفات خطيرة للقواعد أو تسيير سييء أو تقصير من مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بوقف أو حل المجلس المذكور ويعين متصرفا مؤقتا .