الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الاول — تأليف مجالس الادارة
المادة 14
تتألف مجالس ادارة الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي من ستة عشر عضوا منهم :
- 10 ممثلين للأجراء ،
- ممثلين لأرباب العمل ، شخصان مؤهلان - نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى كل واحد من الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي يجب أن يتم اختيار ممثلى أرباب العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل بنسبة ممثل واحد عن كل قطاع من هذه القطاعات ...