مرسوم رقم 70-115
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-115 مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تأسيس معاهد القنولوجية للتربية 975
الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 16
يجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوي أن ينتدب للعمل بالمعاهد التقنولوجية أساتذة ومديرين .
وموظفين اداريين ومقتصدين ومراقبين الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وتستمر المصالح المختصة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي في تسيير شؤون هؤلاء المنتدبين الذين تؤدى لهم أجورهم من ميزانية المعاهد .