الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 10
يشرف على كل معهد من المعاهد التقنولوجية للتربية مدير ، ويسيره مجلس ادارة يتألف من :
وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله ، رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس
- المدير المكلف بالتكوين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله 6 المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين المعلمين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله ،
- المدير المكلف بالادارة العامة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله
- ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان عن الاساتذة المكونين .
ممثل منتخب عن التلاميذ المتمرنين ، مدير المعهد التقنولوجي والمحاسب كمستشارين .