مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 9
يتولى معهد الكروم والخمور بصفة دورية مراقبة حقول الكروم الاصلية بقصد ضبط نوعها ، ونقاوتها المتنوعة ووضعها الصحى ( الطفيليات أو الامراض المتنقلة خلال التكاثر النباتي ولا سيما الفساد المعدى ) وتفرض عند الاقتضاء على المنتجين الاشغال الواجب اتمامها ومهلة تنفيذها .