مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 3
ان غرس الكروم الاصلية المطعمة لا يمكن أن يتم الا بعد الترخيص به من قبل معهد الكروم والخمور ..
يوجه طلب الترخيص برسالة مضمونة لمعهد الكروم والخمور وفقا لنموذج محضر لهذا الغرض وذلك قبل سنة من التاريخ المحدد للغرس .
يتعين على معهد الكروم والخمور اعلام الطالب بقراره في اول مايو على الاكثر ، واذا لم يفعل اعتبرت الرخصة مكتسبة .