مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 15
ان الكروم المثمرة المستعملة للتكاثر يجب أن يرخص بها من قبل معهد الكروم والخمور وفقا للاجراء المحدد بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي