مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 11
يمكن لمعهد الكروم والخمور أن يأمر بنزع الكرم من قطع الاراضي ، لأحد الاسباب التالية :
1 - اذا جرى الغرس دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وبغراس غير منتجة في مشاتل الكروم الخاصة بمعهد الكروم والخمور ،
ب - اذا جرى خلط متشكل لدرجة يستحيل معه تحقيق اختيار أي تنوع عمليا ،
ج - الوضع الصحى الفاسد والمخطر على التكاثر .
د عدم تنفيذ الاشغال المقررة بعد انقضاء المهل ، طبقا لاحكام المادة 9 أعلاه .