المادة 3
تتشكل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور من الاعضاء المذكورين بعده :
ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل عن وزير التجارة ، ممثلان عن معهد الكروم والخمور ، ممثلان عن المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، ممثل عن مصلحة قمع الغش ،
- استاذ زراعة الكروم فى المعهد الوطني الزراعي ، استاذ في علم الخمور بالمعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن المكتب الوطني للملكية الصناعية ، ممثلان عن المنتجين ، ممثل عن تجار الخمور .