المادة 4
تتضمن مديرية البحرية التجارية :
أ ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء التي تتكلف بما يلى :
- تطوير بناء السفن ، اعداد صفقات البناء والاصلاح والشراءات والبيوع لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع كل الأدوات للتجهيز البحرى ، ربط صلة الوصل بين شركات الترتيب ، اعداد النقل البحرى والاتفاقات الدولية .
مراقبة حركة النقل البحرى ومنها مراقبة ايجار واستئجار السفن والترخيص فيهما ودراسة وضع التسعيرات والحصول على العملات الخ الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم السماسرة البحريين ووصايتهم ، الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم المتعلق بها .
- مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في المواني ؟ الصندوق العام لعمال الموانىء ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخ ... 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه
ب ) تكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر بما يلى :
جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية كالتنظيم والأمن والشرطة والعمل البحرى وارشاد السفن الخ اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمواضيع المذكورة ، اعداد وتطبيق القانون الأساسى لرجال البحر ، حفظ صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على المدرسة التطبيقية الصحية لرجال البحر ، مسائل التأمين التضامني والقرض التضامني للبحارة الصيادين ، تنظيم ومراقبة التعليم المهنى والتعليم البحرى ،
- اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية في الميدان المذكور .
ج ) تكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى ب :
التنظيم وبشرطة الصيد .
اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية فيما يخص هذا الميدان .
اعداد السياسة العامة المتعلقة بالصيد البحرى ، اعداد الصفقات المتعلقة بالبناء والاصلاح البحرى لسفن الصيد والواجب ابرامها لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع عتاد الصيد ،
- الوصاية على المعهد العلمي التقنولوجي للصيد وتربية الأسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى . »