مرسوم رقم 70-110
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-110 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن أن تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه .