مرسوم رقم 70-108
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 930
المادة 3
يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 • هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - الادوات