مرسوم رقم 70-108
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 930
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون الف دينار ( 90,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة فى البابين المبينين في الجدول - أ الملحق بهذا المرسوم .