مرسوم رقم 70-108
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 930
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون ألف دينار ( 90,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، في الباب 35-10 ه اشغال صيانة البنايات الادارية - الادارة المركزية . .