مرسوم رقم 70-107
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور . 930
المادة 6
يحظر التذرع بزيادات الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، لتبرير زيادة الاسعار المشروعة الجاري بها العمل ، تحت أي شكل كان ، وتحت طائلة العقوبات المفروضة بحكم القانون .