مرسوم رقم 70-107
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور . 930
المادة 3
لا يمكن أن تقل أجور الساعات الفردية في كافة انحاء الجزائر عن معدل الحد الادنى المضمون للاجر المهني وفقا للتحديد الوارد في المادة 2 اعلاه