المادة الأولى
ان المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة | 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين تتمم كمايلي :
وبصفة عامة على الموظفين الرسميين المهنيين في جميع المؤسسات والشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو مراقبة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة ه : يستهدف اصحاب العمل الذين يدفعون أجورا
- من بين المترشحين اصحاب مؤلفات او اختراعات | تقل عن الحد الادنى المذكور في المادة 2 أعلاه للعقوبات ذات قيمة فنية او ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي » .