مرسوم رقم 70-103
· ج.ر عدد 62 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط اثبات الخدمات التي يقع تحملها قصد ادراج وترتيب معلمي اللغة العربية وذلك بموجب النظام العام للمعاشات التي تمنحها الدولة . 903
المادة 2
ان الاقتطاعات على الأجور السابقة الموضوعة على عاتق المعنيين وكذا مساهمة الدولة المشغلة المناسبة لتلك الاقتطاعات تحسب وفقا للتنظيم النافذ على أساس المرتب الاولى المتعلق بالوظيفة الاولى لموظف مرسم