مرسوم رقم 70-103
· ج.ر عدد 62 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط اثبات الخدمات التي يقع تحملها قصد ادراج وترتيب معلمي اللغة العربية وذلك بموجب النظام العام للمعاشات التي تمنحها الدولة . 903
المادة الأولى
يجوز اثبات الخدمات التي يقع تحملها لادراج معلمي اللغة العربية ضمن اطارات التعليم العمومي تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1964 المشار اليه اعلاه ، وفقا للشروط المنصوص عليها ادناه