مرسوم رقم 70-101
· ج.ر عدد 62 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-101 مؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط . 897
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائتا الف دينار ( 2000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، فى البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .