مرسوم رقم 69-96
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
المادة 2
ان كل شخص يتقدم الى تشكلة صحية لأى سبب كان ويظن أنه مصاب بالسل يجوز لطبيب هذه التشكلة أن يلزمه بأن يخضع لجميع 6 الفحوص اللازمة لتحديد هذا المرض