مرسوم رقم 69-94
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-94 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-622 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والأنباء - 788
المادة 2
يكلف وزير الانباء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 • هواري بومدين