مرسوم رقم 69-90
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389) الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 | يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي