المادة 24
يجب أن يقدم القصر البالغون من العمر أقل من 15 سنة ليسجلوا في جواز السفر الجماعي ملها يشتمل على الاوراق التالية :
- رخصة من الاب أو الوصى الشرعي ، الرسوم المفروضة على الوقود والكحول والمشروبات الروحية | لصالح السياحة والمنشأ بموجب المادة 117 من الامر رقم | 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادتاه 117 و 118 ، وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول و المشروبات الروحية لصالح السياحة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث ظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 6 يرسم ما يلي :