مرسوم رقم 69-90
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389) الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 23
لا يمكن أن يستعمل جواز السفر الجماعي لأكثر من سفر واحد وتحدد صلاحيته بمدة السفر الذى لا يجب أن تتجاوز بأي حال 60 يوما ويجب أن يذكر سبب السفر في طاب رخصة السفر الجماعي