مرسوم رقم 69-90
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389) الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 22
ان جواز السفر الجماعي المشار اليه في المادة ه من الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني هو وثيقة ملحقة بجواز السفر الفردي الذي يقوم تحت حمايته جماعة من القصر تقل أعمارهم عن 15 سنة بالسفر .
ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة :
- ألقاب وأسماء وتواريخ وأمكنة ميلاد المنتفعين الذين يجب أن يكونوا لزوما حاملين لبطاقة التعريف الوطنية