مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الاول — أحكام صحية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969.
احمد طالب الاطفال أو روض ودار الاطفال أو مخيم العطل الصيفية أو الموقى أو دار أولاد الشهداء بدون أن تستوجب التلقيحات المنصوص عليها في المادة 1 وعند اللزوم التلقيحات الاجبارية المطبقة عملا بالمادة 2 هذا من المرسوم ...