مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الاول — أحكام صحية
المادة 2
يجوز الامر بالتلقيح الاجبارى ضد الحمى القيفية ونظيرة التيفية والحمى النمشية في حالة الوباء أو خطر حصوله أو انتشار أمراض معدية أخرى ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية