مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 14
يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم بغرامة تتراوح بين 30 الى 500 دينار .